أحمد بن الحسين البيهقي
206
معرفة السنن والآثار
4895 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي قال : سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أدركت الناس وهم يحفظون في دية المسلم من الغنم ألفي شاة . زاد فيه غير شيخنا قال : وسمعت الثقفي يقول سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : في الدية على أهل الشاة الشاة . 4896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال محمد بن الحسن : بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب . وزاد : على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الغنم ألفي شاة . قال : وأخبرنا الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال : على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار . قال محمد بن الحسن : وقال أهل المدينة أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم . ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق .